الشيخ ناجي طالب آل فقيه العاملي

237

دروس في علم الأصول ( شرح الحلقة الثالثة )

من التقريب الاوّل . وقد يقال : إنّ هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين ، وذلك فيما إذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة أحد المائعين بعد تلف المائع الاوّل ثم علم بانّ الثوب كان قد لاقى المائع الاوّل ، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الاوّل لأنّ العلم الاجمالي المتقدّم ليس منجّزا لاختلال الرّكن الثالث فيه كما تقدّم « 1 » ، فلا يمكن ان يحول دون تنجيز العلم الاجمالي المتأخّر بنجاسة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا ، ولا يجري التقريب الثاني لانّ الأصل المؤمّن في المائع الأوّل لا معنى له بعد تلفه ، وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر له معارض واحد وهو الأصل المؤمّن في الثوب فيسقطان بالتعارض . ولكن الصحيح ان التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا لانّ تلف المائع الأوّل لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة فيه ما دام لطهارته اثر فعلا وهو طهارة الثوب ، فاصل الطهارة في المائع الاوّل ثابت